ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 / 1203إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ضيف مسلما كان أو ذميا، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [فإن كان ممن يعوله] (1) لزمه كمال فطرته، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شئ. (2) من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب (3) والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها، فإن لم يملك [رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا.
ومن لا يملك] (4) نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج، وقيل: تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب، (5) وليس بصحيح.
والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لاعساره. (6)
صفحه ۱۲۴