أو قياسًا جليًا، أو نصًا صريحًا، أو القواعد، فإنا ننقضه كما سلف تقريره. وإذا كنا لا نقر حكمًا تأكد بقضاء القاضي، فأولى ألا نقره إذا لم يتأكد، فعلى هذا، لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة، لأنا لا نقره شرعًا، وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه، فعلى هذه القاعدة، كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز تقليده، فإذا كانت القاعدة هذه، حصل الفرق باعتبارها. وبيانه بذكر أربع مسائل. تأمل تمامه في الفرق السادس والسبعين.
تنبيه:
قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة، التي ينقض فيها حكم الحاكم قال: (بسيط)
إذا قضى حاكم يومًا بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام
خلاف نص، وإجماع وقاعدة ... ثم قياس جليّ، دون إبهام
قاعدة (١٢)
العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا
وعليه (تيمم) العاصي بسفره، وقصره وفِطره، وتناوله الميتة، ومسح المحرم العاصي بلِبسه.
1 / 67