ایضاح الفوائد

ابن العلامة d. 770 AH
79

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پژوهشگر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

معلقة بالحبال نظر، ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، وتجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة، ولا فرق بين مراكب التعاسيف وغيره، ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد، والدابة الصائلة والمتردية.

المطلب الثالث في المستقبل ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع إمارة والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد ولو تعارض الاجتهاد وأخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف <div>____________________

<div class="explanation"> بالحبال نظر.

أقول: منشأه (أن) المصلي مأمور بأداء الفريضة متمكنا على الأرض أو ما في معناها أي المكان الذي أعد للقرار، وليست الدابة في العادة للاستقرار عليها وكذلك الأرجوحة المعلقة بالحبال لأنها لا تعد في العرف مكانا للمتمكن، ومباحث مكان الصلاة تدل على الأرض أو ما شابهها (ومن) حيث أنها كالغرف لأنه يتمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال وهي مستقرة لا تتحرك فليست صلاته معرضة لعدم الاستقرار في بعض الأفعال، (ولما) رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم وابن قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (1) والأقوى عندي الأول لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

صلوا كما رأيتموني أصلي ولا نص عليه، ورواية الرف المعلق بين نخلتين لا تدل عليه لأن الرف لا يطلق إلا على المثبت بالمسامير.</div>

صفحه ۸۰