681

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
الحكم، جاز أن يحكم بها (١).
ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم (٢).
والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.
بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم (٣)، والله أعلم.

(١) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٦، المحرر، ٢/ ٣١٠، الفروع، ٦/ ٥٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٤١.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٥، المحرر، ٢/ ٣١١، الفروع، ٦/ ٥٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٤٤.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٠٥، الشرح الكبير، ٦/ ٢٧٥، المبدع، ١٠/ ٢٣٩.

1 / 692