657

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت بالنتاج، وبينة الخارج مقدمة إلا إذا شهدت بينة الداخل بالنتاج (١)، فافترقا.
قلت: هذا على رواية ترجيح بينة النتاج وما في معناه، مما يفيد سبق الملك.
والصحيح: تقدم بينة الخارج مطلقًا (٢)، والله أعلم.
فَصل
٧٤٣ - إذا تداعيا عينًا في يد ثالثٍ فأقرَّ بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
ولو لم يقر للآخر، بل أقام الآخر بها بينةً أخذها، ولم يلزم المقر للمقر له الأول شيءٌ.
قلت: وقد تقدم هذا الفصل بعينه في كتاب الإقرار (٣)، لكن كرره فذكرته هنا تنبيهًا عليه. والله أعلم.
فَصل
٧٤٤ - إذا أتلف على إنسانٍ عبدًا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
ولو قال مالكه: تعلَّم صنعةً، فزادت قيمته، فأنكر المتلف، أخذ بقوله.
قلت: هذا الفصل تقدم بعينه في الغصب (٤)، وإنما ذكرته للتنبيه عليه.

(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٢٨١، الإنصاف، ١١/ ٣٨٠، الإقناع، ٤/ ٤٢٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٣٣.
(٣) وهو الفصل (٢٥٩)،
(٤) وهو الفصل (٢٨٩).

1 / 668