617

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (١).
فَصل
٦٨٧ - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (٢).
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (٣).
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله ﷿، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (٤).
فَصل
٦٨٨ - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (٥)، لم يبح أكل العضو.
ولو كان من صيد البحر، أبيح (٦).
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله ﷺ: (ما أبين من حيِّ كميتة) (٧).

(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٨٤/ أ، المغني، ٨/ ٥٤٢، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٥، المبدع، ٩/ ٢٤٦.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٤٧٩، المحرر، ٢/ ١٩٦، التنقيح المشبع، ص، ٢٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٥١٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، الكافي، ١/ ١٢٧، المحرر، ١/ ٥٣، منتهى الإرادات، ١/ ٧٦.
(٤) انظر: المغني، ٨/ ٥٤١، الشَّرح الكبير، ٦/ ٢٧، المبدع، ٩/ ٢٢٣، كشاف القناع، ٦/ ٢٠٨.
(٥) في الأصل (قلت) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب. (العباسية).
(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١٣، المقنع، ٣/ ٥٥٠، المحرر، ٢/ ١٩٤، الفروع، ٦/ ٣٢٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٣.
(٧) رواه أبو داود في سننه، ٣/ ١١١، والترمذي في سننه، ٤/ ٧٤، وأحمد في المسند، =

1 / 628