596

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
ولو غصب حرزًا فأحرز فيه متاعه، فسرق مالك الحرز منه نصابًا من مال الغاصب، لم يقطع (١).
والفرق: أن الحرز المستعار حرزٌ له حرمةٌ، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكًا للمستعير.
بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنَّه لا حرمة له، بدليل: أنَّه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كَلا حرزٍ، فلم يجب القطع بالسوقة منه (٢)، والله ﷾ أعلم.

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠٥، المقنع، ٣/ ٤٩٦، المحرر، ٢/ ١٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٨٧.
(٢) انظر الكافي، ٤/ ١٨٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦١ - ٤٦٢، كشاف القناع، ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.

1 / 607