554

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
فَصْل
٥٩٣ - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدِّين
وفي عمودي النسب روايةٌ: أنها تجب مع اختلاف الدِّين (١).
والفرق: أن علة وجوبها على الأقارب التوارث، ولا إرث بينهم مع الاختلاف.
بخلاف الوالدين، فإن الله تعالى وصَّى بالإحسان إليهما مع الكفر (٢)، ومن أكبر الإحسان إغناؤهما عن السؤال بالنفقة (٣).
فَصْل
٥٩٤ - إذا سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجةٍ لها، فلا نفقة لها، ولا قسم
وإن كانت الحاجة له، فهما لها (٤).
والفرق: أنَّه إذا سافرت في حاجة نفسها وإن كان بإذنه فقد منعته من الاستمتاع بها تلك المدة، فلم تجب لها نفقةٌ، كما لو لم يأذن لها.
بخلاف كونها في حاجته، فإن نفسها مسلمةٌ إليه من غير منعٍ من جهتها، بل هو فوَّت نفسه التمتع بها، فلم تسقط نفقتها، كما لو سافر (٥)، فافترقا (٦). والله أعلم.

(١) والصحيح في المذهب: أنها لا تجب، كالمسألة الأولى.
وانظر المسألتين في: المغني، ٧/ ٥٨٥، المحرر، ٢/ ١١٩، الفروع، ٥/ ٥٩٧، الإقناع، ٤/ ١٥٠.
(٢) في قوله سبحانه: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ سورة العنكبوت: الآية (٨).
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٤) انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص ١٠٢، الكافي، ٣/ ١٢٨، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٣٣٣، الإقناع، ٣/ ٢٤٨.
(٥) في الأصل (سافرت) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٠٤/ ب.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٤٠، الكافي، ٣/ ١٢٨، الشرح الكبير، ٤/ ٣٦٥، كشاف القناع، ٥/ ٢٠٥.

1 / 565