532

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف (١).
بخلاف الظهار (٢)، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.

(١) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٢، المحرر، ٢/ ٩٨، الشرح الكبير، ٥/ ٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣٥.
(٢) وكذا الطلاق.

1 / 543