525

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
قلت:
فَصْل
٥٤٨ - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه (١).
[٦٥/أ] ولو كان عبدًا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (٢).
والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.
بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.

(١) انظر: الكافي، ٢/ ٢٦٤، المحرر، ٢/ ٩١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٨، الإقناع، ٤/ ٨٦.
(٢) في قول في المذهب: قال به الخرقي، ونص عليه في الكافي.
والصحيح في المذهب: أنه يجزئه العتق، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن العتق هو الأصل، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول.
انظر: الهداية، ٢/ ٤٩، المغني، ٧/ ٣٨٢، الكافي، ٣/ ٢٦٤، الإنصاف، ٩/ ٢٠٩ - ٢١٠، الإقناع، ٤/ ٨٦.

1 / 536