460

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
فَصل
٤٥٩ - إذا خالعها على مروي معيَّنٍ، فبان هرويًا صحَّ، وللزوج إمساكه إن شاء
ولو بان كتّانًا صحَّ، ولم يكن للزوج إمساكه.
والفرق: أن المروي والهروي جنسٌ اختلفت أنواعه، واختلاف الأنواع كاختلاف الصفات، واختلافها كالعيب على ما تقدم، فكان له إمساكه كالمعيب.
بخلاف المروي والكتَّان، فإنهما جنسان، واختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان (١).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٧٠ - ٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٣٨٩.

1 / 471