357

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
كتاب الإجارة
[فَصْل]
٣١١ - إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (١).
ولو تلف الزرع بحريقٍ أو جرادٍ، لم تنفسخ (٢).
والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضًا، فانفسخت لذلك (٣).
بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر (٤).
فَصْل
٣١٢ - لا يضمن الأجيرُ الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله. ويضمن الأجيرُ المشترك، وهو: المقدر نفعه] (٥) بالعمل، ما تلف بفعله (٦).

(١) المذهب: أن له الخيار في فسخ العقد، أو إمضائه.
انظر: المغني، ٥/ ٤٨٧، الفروع، ٤/ ٤٤٧، الإنصاف، ٦/ ٦٣، الإقناع، ٢/ ٣١١.
(٢) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٧٤/ أ.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٤٨٨، الشرح الكبير، ٣/ ٣٣٩، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٧١.
(٥) من فروق السامري، ق، ٧٤/ ب.
(٦) انظر المسألتين في: المقنع، ٦/ ٢١٦، المحرر، ١/ ٣٥٨، الفروع، ٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣.

1 / 368