292ایضاح الدلائل در تفاوت مسائلإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharaf al-Din 'Abd al-Rahim al-Zarirani - ۷۴۱ ه.قشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - ۷۴۱ ه.قویرایشگرأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىناشردار ابن الجوزي للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار١٤٣١ هـمحل انتشارالمملكة العربية السعوديةژانرهاHanbali Jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانوهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة (١)، فظهر الفرق.(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٨٤ - ٥٨٥، الكافي، ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٠ - ٣١، المبدع، ٤/ ٢٧٥.1 / 303کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی