245

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ویرایشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

وإن اشترط نفع البائع (١) كجز الرطبة لم يصح. في رواية اختارها الخرقي (٢).
والفرق: أن اشتراط منفعة المبيع استثناء بعض المبيع، وذلك جائز، بدليل: جواز بيع العين المؤجرة، وهي مسلوبة المنفعة (٣).
بخلاف استثناء منفعة البائع؛ لأنه يكون جامعًا بين إجارة وبيع، فهو جمع بين بيعتين في بيعة (٤)، وقد "نهى النبي ﷺ عن ذلك) رواه أحمد (٥).
قلت: الصحيح من المذهب: صحة اشتراط منفعة البائع والمبيع (٦)، فلا فرق.

(١) أي: وإن اشترط المشتري منفعة من البائع.
(٢) في مختصره، ص، ٦٦.
قال في المغني، ٤/ ١٠٦: (ولم أجد هذا الذي ذكره الخرقي رواية في المذهب).
وقال أيضًا، ص، ١٠٧: (المذهب: أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع ... نص عليه في رواية مهنا وغيره، حتى قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح).
ثم علل للجواز بقوله: (لأنه باعه الزرع، وآجره نفسه على حصاده، وكل واحد منهما يصح إفراده بالعقد، فهذا جمعهما جاز، كالعينين).
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٠٩، الكافي، ٢/ ٣٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٤٤، المبدع، ٤/ ٥٤.
(٤) انظر: الإنصاف، ٤/ ٣٤٦.
(٥) في المسند، انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ٤٥، ورواه الترمذي في سننه، ٣/ ٥٣٣، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، ٧/ ٢٩٦.
قال في إرواء الغليل، ٥/ ١٤٩: إسناده حسن.
ومثال بيعتين في بيعة: أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، ويتفرقا دون تعيين أحدهما.
انظر: الكافي، ٢/ ١٧، المبدع، ٤/ ٣٥.
(٦) وهو كما قال ﵀، وانظر: الكافي، ٢/ ٣٩، المحرر، ١/ ٣١٤، الإنصاف، ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٨٠.

1 / 256