147

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

كتاب الصلاة
فَصل
٤٥ - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذرٍ معتقدًا وجوبها. في الصحيح من المذهب (١).
ولا يكفر بترك غيرها من العبادات. في رواية (٢).
والفرق: ما روي أن النبي ﷺ قال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام أحمد (٣)، وما روي عنه ﷺ أيضًا أنه قال: "بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد أيضًا (٤).
ولأنه يحكم بالإسلام على فاعلها، فيحكم بالكفر على تاركها.
بخلاف بقية العبادات (٥).

(١) لكن لا يحكم بكفره إلا إذا دعاه الإمام إلى فعلها فأبى، حتى ضاق وقت الفريضة التي بعدها.
انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤٤/ أ، الكافي، ١/ ٩٥، الفروع، ١/ ٢٩٤، منتهى الإرادات، ١/ ٥٢.
(٢) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤٤/ ب، الصلاة لابن القيم، ص، ١٢، الإنصاف، ١/ ٤٠٣، الإقناع، ١/ ٧٥.
(٣) في مسنده كما في: الفتح الرباني، ٢/ ٢٣١، ورواه مسلم في صحيحه، ١/ ٦٢.
(٤) انظر: الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني، ٢/ ٢٣٢، وقال في الشرح: صححه النسائي والعراقي، سنن الترمذي، ٥/ ١٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ سنن النسائي، ١/ ٢٣١، سنن ابن ماجه، ١/ ١٩٤.
وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٢/ ٤٨.
(٥) انظر: المغني، ٢/ ٤٤٥، الشرح الكبير، ١/ ١٨٩.

1 / 158