124

ایضاح الدلائل در تفاوت مسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پژوهشگر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

الترمذي (١) وصححه.
وأيضًا، فالصغرى تتكرر، فيشق خلعه، بخلاف الكبرى (٢).
فصل [٤/ ب]
١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة (٣) (٤).
والفرق: ما روى علي ﵁ قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) رواه مسلم (٥).
وعنه قال: (كسرت زندي (٦) يوم أحد، فأمرني رسول الله ﷺ: أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه (٧)، ولم يؤقت.

(١) في سننه، ١/ ١٥٩، ثم قال بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل - البخاري -: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال)، ورواه الإمام أحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ٢/ ٦٩، والنسائي في سننه، ١/ ٣٨، وابن خزيمة في صحيحه، ١/ ٩٩، والدارقطني في سننه، ١/ ٩٧.
قال في إرواء الغليل، ١/ ١٤٠: حديث حسن.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٣٥، المغني، ١/ ٢٨٣.
(٣) الجبيرة: أخشاب ونحوها، تربط على العظم المكسور لينجبر، وجمعها جبائر.
انظر المطلع، ص، ٢٢، المعجم الوسيط، ١/ ١٠٥.
(٤) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٥، المقنع، ١/ ٤٠، المحرر، ١/ ١٣، الإقناع، ١/ ٢٣.
(٥) في صحيحه، ١/ ١٦٠، النسائي، ١/ ٨٤، ابن ماجه، ١/ ١٠٣، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٦٤.
(٦) الزند: موصل طرف الذراع في الكف.
انظر: القاموس المحيط، ١/ ٢٩٨، مختار الصحاح، ص، ٢٩٧.
(٧) في سننه، ١/ ١١٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٢٨، والدارقطني في سننه، ١/ ٢٧٧.
قال النووي: (اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي هذا).
وقد ضعفه من الأئمة: الشافعي، وأحمد، ويحيى بن معين، والبيهقي، وابن حزم، وابن حجر، وغيرهم، وذلك لأن في إسناده عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب.=

1 / 135