إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
32

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

پژوهشگر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه
برجل امرأةٌ في ظلام ليل، فوضع يده عليها ظانًا أنها زوجته، فقال لها أنت طالق إن وطئتك الليلة، فوطئها فإذا هي غير امرأته، ففي لزوم الطلاق قولان. قاعدة (٣٥) المترقبات إذا وقعت هل يُقدر حصولها يوم وجودها، وكأنها فيما قبلُ كالعدم، أو يُقدَّر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها وهي قاعدة التقدير والانعطاف وعليها بيع الخيار إذا أمضي كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد في أحد القولين، والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضًا، وإجازة الورثة الوصية، كأنها لم تزل جائزة، على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله في أول الحول، أو يوم الشراء في باب الزكاة، وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي وأبي حنيفة، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، وعليها لو خاصم مستحق الأرض في الإبان، وحكم له بعد ذهابه، في كون الكراء للأول أو للمستحق، ومن أعتق عبده في سفره ثم قدم فأنكره وقدم من شهد عليه، فحُكم عليه، هل يُقدر الحكم يوم أُعتق، أو الآن، أو الآن وقع.

1 / 86