باب في الوضوء وهو فريضة، والدليل على فرضها الكتاب والسنة والإجماع، وأما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}([1])، يعني إذا أردتم([2]) أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟ وأما السنة فما روي عنه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله)([3]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا صلاة بغير طهور([4]) ) ([5]) وأما الإجماع([6]) فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. وأما من يجب عليه فإنه يجب على كل من لزمه فرض الصلاة([7]) وهو البالغ العاقل. والدليل على هذا الإجماع والسنة. وأما السنة فما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف في ذلك. وأما متى يجب([8])؟ فهو إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء. الدليل قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }([9])، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والصلاة من شروطها دخول الوقت، والله أعلم.
مسألة في النية:
صفحه ۴۷