قال قومنا من كان في سفر واحتاج إلى الماء لوضوئه فعرض عليه لزمه قبوله ولم يجز له التيمم وقال بعض الشافعية: أن الرجل إذا لزمه كفارة ولم يكن معه ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة أو ثمنها قبول ذلك للفرق بينمها أن أصل الماء الإباحة ألا ترى أنه لو كان في نهر جار كله لرجل واحد لجاز لكل أحد أن يشرب منه ويتوضأ من غير إذنه ولا منة تلحقهم في ذلك انتهى مختصر الخصال.
[21] قوله: فإنه يستنجي ويحتشي الخ، وأما إذا كان يستنجي وينقي ولا يعارضه البلل مقدار ما يصلي فيه قاعدا فإنه يستنجي ويصلي قاعدا ومنهم من يقول يتيمم ويصلي قائما راكعا ساجدا وأما إن كان يحصل له ذلك مقدار ما يصلي مضطجعا فإنه يتيمم ويصلي قائما راكعا ساجدا.
[22] قوله: بالقطن أي بما يرد ذلك مما لا يضر به ويرد البلل ولا يحتشي بحشو واحد مرتين حتى يغسله.
[23] رواه أحمد في مسنده.
[24] قوله: والعفلة في القاموس، والعفل والعفلة محركين شيء يخرج من قبل المرأة وحيا الناقة كالأدرة للرجل عفل كفرح فهي عفلاء والتعفيل إصلاحه والنسبة إليه وفيه أيضا خصية ادرة عظيمة بلا فتق.
** فائدة:
في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أحمد ابن حنبل واستثنى أحمد الكافر إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة فيكون موافقا لمذهب الأصحاب.
صفحه ۴۰