[13] قوله: والأمر بإعادتها الخ. قلت وبقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر ) الحديث وفي البخاري ومسلم ( أن عقد عائشة رضي الله عنها لما فقدته صلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله تعالى آية التيمم ) ** فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله: وكل من لزمه التيمم أو أبيح له فتيمم وصلى فلا إعادة عليه إلا في خصلتين: إحداهما أن يكون حضريا يعوزه الماء فيخاف فوات الصلاة قبل وصول الماء فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة، وفي قول آخر: لا إعادة عليه. الثاني: أن يكون واجدا للماء فلا يمكنه استعماله إلا أن يتناوله فأعوز من يتناوله الماء وعند تراب طاهر فقدر على استعماله ويخاف فوت الصلاة قبل أن يقدر على أن يناوله الماء إذا كان الغالب وجوده فإنه يلزمه التيمم وعليه الإعادة إذا قدر والله أعلم وبالله التوفيق.
[14] رواه الجماعة ومتفق عليه.
مسألة في نواقض هذه الطهارة وهي التيمم:
صفحه ۳۱۰