وروي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال: الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبات، والجمع بين الحجارة والماء أفضل([7]) وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا }([8]) والطهور هو الفعول للطهارة وهو المتطهر في نفسه
والمطهر لغيره والشيء لا يسمى فعولا إلا إذا كثر منه ذلك كقولهم للكثير الأكل أكول وللكثير الشرب شروب على المبالغة وكل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ، والماء كله جائز([9]) الاستنجاء به مضافا أو غير مضاف([10])، والمضاف هو المضاف إلى مكان قائم فيه كماء البحر أو مضاف إلى شيء خارج منه كماء البقول أو مضاف إلى شيء واقع فيه كماء الصباغات وغيرها إلا ما يكره من الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام لحرمته فإن فعل فلا بأس عليه لأن علة الاستنجاء به زوال أثر النجاسة، فإن قال قائل([11]): وهذا ينكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء لا يجزئ بما دون الماء، وجوزت الاستنجاء هاهنا بالماء المضاف إلى الطعام وغيره قيل له عندي والله أعلم.
صفحه ۲۹