192

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرها

فقه

[ 1] قوله: باب في غسل الجنابة الخ. ذكر أحكام الغسل وموجباته وما يتعلق به، وهو بفتح الغين وضمها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني قائلا: ويجوز ضم ثانية تبعا لأوله، وإن أريد به الماء ضم أوله أو ما يغسل به من خطمي أو غيره كسره.

[2] قوله: وغسل الجنابة قيل لما كان الغسل من الجنابة بقية من دين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا بقوله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ولذلك نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث الأصغر فلم يكن معلوما عندهم فلذلك بين أعضاءه وكيفيته والسبب الموجب له.

** فائدة: قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ومسنون الغسل خمسة: الاغتسال للجمعة، والإحرام بحج أو بعمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة.

صفحه ۱۹۳