185

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرها

فقه

اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذه الطهارة هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. ومن فروع هذا الباب اختلاف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم ثم اغتسل لا للجنابة فمنهم من قال: يجزيه، ومنهم من قال: لا يجزيه، لما ذكر من أصل الاختلاف، وكذلك من اغتسل للوسخ، أو اغتسل وأراد أن يبرد نفسه على هذا الاختلاف والله أعلم.

مسألة :

اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم لا؟ كاختلافهم في الوضوء، وأصل اختلافهم: هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ وذلك أنه لم ينقل إلينا قط توضأ ولا تطهر إلا مرتبا متواليا، والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة المتقدم لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين ). وحرف "ثم" يقتضي الترتيب بلا خلاف والله أعلم. ولهذا المعنى قال بعض العلماء: من غسل بعض أعضائه من الجنابة في موقف، وبعضها في موقف آخر جاز ولو كان قد جف، وكذلك من اغتسل إلا موضعا من جسده لم يغسله لجرح أو قرح ثم استراح بعد ذلك فإنه يعيد الغسل لجنابته([28]). وقول آخر([29]) يقصد إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم. وفرق قوم بين النسيان والعمد، وبين صاحب العذر وغيره مثل من أخذ في الغسل حتى فرغ الماء، فأخذ في طلبه حتى جف فإنه يبني على غسله إن لم يضيع وعلى قول من اشترط الموالاة يستأنف الغسل، وكذلك إن ضيع الطلب ولم يطلب حتى جف وأصاب الماء فإنه يستأنف الغسل، وعلى قول من لم يشترط الموالاة يبني والله أعلم.

مسألة في معرفة نواقض هذه الطهارة:

صفحه ۱۸۶