[ 124] قوله: بغير جلباب، الجلباب كسرداب وستار القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار، وجلببه فتجلبب قاموس.
[125] قوله: النساء المحرمات أي ذوات المحارم.
[126] قوله: الاستماع أي بخلاف السماع من غير استماع.
[127] رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. رواه البزار والطبراني بزيادة في اللفظ.
[128] قوله: المستمعة احترازا من السامعة غير المستمعة.
[129] قوله: اتفقوا.. الخ. لعله أراد اتفاق الجمهور فلا ينافي ما يأتي من حكاية قول بجواز صلاة النافلة بالتيمم وإن كان المصلي ممن يغتسل لكن لا تلاقيه، عبارة الديوان ونص عبارته: وجائز أن تصلي النوافل بالتيمم والماء حاضر.. الخ، تأمل. قلت: تلاقيه إذ ليس فيه نص على أن الجواز مذهب الجمهور فهي محتملة لإرادة البعض القليل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
[130] متفق عليه.
[131] قوله: ومن أطلق الأولى بالفاء.
[132] متفق عليه.
[133] متفق عليه.
[134] قوله: بقي الأمر على البراءة الأصلية فيه إشارة إلى قاعدة أصولية والله أعلم.
[135] رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وروي مثله عن ابن عمر ( أبو داود وابن ماجه ).
[136] متفق عليه.
[137] أخرجه الترمذي عن ابن عباس.
باب في غسل الجنابة([1])
وغسل الجنابة([2]) فرض، والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا }([3]) وهو فرض للصلاة والصوم جميعا.
وإنما يهلك بتركه عند خروج وقت الصلاة، وأما قبل وقت الصلاة ففرضه واسع([4]) والله أعلم.
مسألة في كيفية الغسل:
صفحه ۱۸۱