165

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرها

فقه

[51] رواه ابن ماجة والدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.

[52] قوله: لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاس الخ. وقد أشار المصنف إلى أن حكم المذكورات ثابت بالقياس ويحتاج إلى بعض إيضاح فنقول: القياس قد عرف بأنه إبانة حكم مثل حكم المذكورين بمثل علة في الآخر. فالمذكور الأول هو الأصل والثاني هو الفرع، وشروطه: أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كشهادة خزيمة، وأن لا يكون معدولا به عن القياس كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا، وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه، وأما معرفة تفصيل ذلك وما يحترز عنه بكل قيد من القيود فموضعه أصول الفقه.

إذا عرفت ذلك فنقول أما الأصل فيما نحن فيه فهو الخارج من السبيلين أعني الغائط والبول وما ورد فيه النص المتقدم وهو يشتمل على معنى معقول، وهو أن لخروج النجاسة أثرا في زوال الطهارة على المخرج لاتصافه بضد الطهارة وهو التلوث بالنجاسة وعلى سائر البدن باعتبار أن الاتصاف بالحدث لا تقبل التجزئة، وعلى معنى غير معقول وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة، وأما الفرع فيه الخارج من غير السبيلين وما ذكر معه وذلك أن علماءنا رحمهم الله تعالى اعتبروا فاستنبطوا أن الخارج من السبيلين وما ذكر معه كان حدثا لكونه نجسا خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط } الآية، وهو نص معلوم بذلك الوصف لظهور أثره في جنس الحكم المعلل به وهو انتقاض الطهارة بخروج دم الحيض والنفاس ووجدوا مثله في الخارج من غير السبيلين فعدوا الحكم الأول إليه وتعدى الحكم الثاني وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة أيضا ضرورة تعدي الأول لأنه لو لم يتعد إليه تغير حكم النص بالتعليل وذلك يفسد القياس.

صفحه ۱۶۶