واختلفوا في غلبة الدم على البصاق، قال بعضهم: اللون، وقال بعضهم: الكثرة أي حتى يغلب عليه كله. وكذلك الجرح الكبير فيبرأ بعضه ولم يبرأ بعضه فخرج الدم من طرفه إلا أنه لم يفض منه كله، وكذلك من عثر وتبين الدم من ظاهر الجلد واجتمع من غير أن يخرج، إن لم يمكنه نزعه فليتوضأ كذلك حتى يمكنه نزعه، فإذا نزعه فقد انتقض عليه وضوءه، ومنهم من يقول لا ينتقض بعدما يبس. وسبب الاختلاف الذي ذكرنا في هذه المسائل اختلافهم في صفة الدم المسفوح وسيأتي بيانه إن قدر الله تعالى السلامة في بابه والله أعلم. وكذلك إن نزع شعرة من جسده وقلعها من أصلها أنه ينقض عليه وضوءه، ومنهم من يقول: لا ينقض وضوءه عليه، وكذلك الضرس إذا نزعه ولم يكن الدم على هذا الاختلاف، وسبب الاختلاف فيما يوجبه النظر، هل ما تحت الجلد نجس كله قياسا على الدم؟ أم غير نجس قياسا على ما اتفق على طهارته كالعرق واللبن والله أعلم؟ وكذلك من نزع الجلد الحي([54]) من جسده، أو نزع ظفره الحي، أو كوى نفسه حتى بلغ الجلد الحي من جسده وكذلك إذا جرح حتى بلغ الحديد اللحم الحي، وعن أبي محمد رحمه الله تعالى فيها قولان وكذلك مخه إذا مسه اختلفوا هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ وسبب الاختلاف ما ذكرناه أولا.
مسألة في النوم الذي ينقض الوضوء:
صفحه ۱۴۰