والمملوك ؟ قال : «يجوز إمامتهم كلهم إذا لم يعرف أحد منهم بكبيرة ولا ريبة» . [1] فهذا خلاف ما ذكرته ، وفيها ما يوافق ما ذكرته عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] ، عن [أبي] جعفر أنه كان يكره الصلاة خلف المملوك والمكفوف والأعرابي ، [2] وعلى هذا مذهب أهل البيت (صلع) ، وليس قول قاسم بن إبراهيم مما يجب أن يرجع إليه عن قول الأئمة عليهم السلام . وفي جامع الحلبي : «وخمسة لا يؤمون الناس على كل حال ؛ المحدود والمجنون والأبرص وولد الزنا والأعرابي» . [3] وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله (صلعم) نهى أن يؤم المقيد المطلقين ، ونهى أن يؤم المفلوج الأصحاء . [4] وفي الحديث : «لا يصلين أحدكم وهو حاقن» [5] . وهو أن يؤم وهو حاقن . وفي كتاب الحلبي / 159 / المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «لا يؤم القوم ولد الزنا ، والعبد خير منه» . وفي كتاب حماد بن عيسى ، عن حريز [عن زرارة] ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلامأنه قال : «لا يؤم الأعرابي المهاجرين ، ولا يؤم ولد الزنا» . [6]
صفحه ۱۵۸