143

من لم يقم صلبه فلا صلاة له» . [1] وفيه عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر قوله @QUR07 « فصل لربك وانحر » [2] ؟ قال : «الإنحار الاعتدال في القيام ؛ أن يقيم صلبه ونحره» . [3] قال : قلت : فقوله @QUR07 « وقوموا لله قنتين » [4] ؟ قال : «داعين مطيعين» . [5] وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنه قال : «إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى . دع بينهما فصل إصبع [ أو ] أقل من ذلك ، أو شبرا أكثر من ذلك» . وقال : «إذا قامت المرأة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما» . [6] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه / 230 / أنه قال : «ولا تورك في الصلاة ؛ فإن الله عذب قوما على التورك . كانوا إذا قام أحدهم في الصلاة وضع يده على وركه من ملامة الصلاة» . [7] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «إن قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة» . [8] وفيه عنه أنه قال : «وأقم صلبك في صلاتك ، وإذا صليت فلا تورك» . [9] وفي جامع علي بن أسباط بإسناده عن علي عليه السلام : أنه كان لا يفرق بين قدميه إذا قام إلا مقدار خمس أصابع .

صفحه ۲۰۶