982

الاعتصام

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

لَعَلَّهُ مَا أَفْسَدَ وَلَا فَرَّطَ؛ فَالتَّضْمِينُ مَعَ/ (هذا) (١) (الإمكان نوع) (٢) مِنَ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إِذَا تَقَابَلَتِ الْمَصْلَحَةُ والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقوع التَّلَفِ مِنَ الصُّنَّاعِ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ وَلَا تفريط بعيد، (والغالب) (٣) (عند فوات) (٤) الأموال (أنها) (٥) لَا تَسْتَنِدُ إِلَى التَّلَفِ السَّمَاوِيِّ، بَلْ تَرْجِعُ إلى صنع العباد على (وجه) (٦) الْمُبَاشَرَةِ أَوِ التَّفْرِيطِ.
وَفِي الْحَدِيثِ: (لَا ضَرَرَ ولا ضرار) (٧)، وتشهد لَهُ الْأُصُولُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ (نهى) (٨) أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: (دَعِ النَّاسَ (٩) يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (١٠)، وَقَالَ: (لَا تلقوا الركبان بالبيع، حتى يهبط

(١) في (ط) و(ت): "ذلك".
(٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "كان نوعًا".
(٣) في (ت): "وغالب".
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "الفوت فوت".
(٥) في (ط) و(خ) و(ت): "وأنها".
(٦) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر).
(٧) قال الألباني في إرواء الغليل (٨٩٦): صحيح، روي من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، جابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة ﵃. ثم ساق التخريج مطولًا، وأهم من عزى إليه الحديث هم: ابن ماجه (٢٣٤٠ و٢٣٤١)، والإمام أحمد في المسند (١ ٣١٣) و(٥ ٣٢٦ - ٣٢٧)، والطبراني في الكبير (٣ ١٣٦ ١) و(١ ٧٠ ١)، وفي الأوسط (١ ١٤١)، والدارقطني (٥٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦ ٦٩)، ومالك في الموطأ (٢ ٧٤٥ ٣١). ثم قال - حفظه الله ـ: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها؛ فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث ... انظر: الإرواء (٣ ٤٠٨ - ٤١٤).
(٨) في (ط) و(م): "نهى عن".
(٩) في (ت): "الناس في غفلاتهم".
(١٠) هذا الحديث أخرجه جم كبير من أهل العلم، منهم البخاري في الصحيح (٢١٥٨ - ٢١٦٣)، ومسلم (١٤١٣ و١٥١٥ و١٥٢٠ - ١٥٢٣)، ومالك في الموطأ (١٣٦٦) وأبو داود الطيالسي (١٧٥٢ و١٩٣٠) وأحمد في المسند (١ ١٦٣ و٣٦٨) (٢ ٤٢ و١٥٣ و٢٣٨ و٢٤٣ و٢٥٤ و٢٧٤ و٣٧٩ و٣٩٤ و٤٠٢ و٤٢٠ و٤٦٥ و٤٨١ و٤٨٤، و٤٨٧ و٤٩١، ٥٠١ و٥١٢ و٥٢٥)، (٣ ٣٠٧ و٣١٢ و٣٨٦ و٣٩٢)، (٤ ٣١٤)، (٥ ١١)، وإسحاق بن راهويه (١٥٩)، وابن الجعد (٢٦٣٧ و٢٧٧٥ و٣٠١٤)، وابن ماجه (٢١٧٥ - ٢١٧٧)، والترمذي (١٢٢٢ و١٢٢٣)، والنسائي (٣٢٣٩ و٤٤٩٢ - ٤٤٩٧=

3 / 19