اعتقاد خالص

ابن العطار d. 724 AH
162

اعتقاد خالص

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

پژوهشگر

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

وقد أجمع المسلمون على (١) أنَّ (٢) المتلو في جميع الأقطار، المكتوبَ في المصحف بأيدي المسلمين ممَّا جمعه الدفتان من أول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، إلى آخر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١] أنَّه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمّد ﷺ، وأنَّ جميع ما فيه حقٌّ، وأنَّ مَنْ نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك، أو بدَّله بحرفٍ آخر مكانه، أو زاد فيه حرفًا ممّا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنَّه ليس من القرآن، عامدًا لكلِّ هذا، أنَّه كافرٌ. ولهذا رأى مالكٌ ﵀ (٣) قتل من سبَّ عائشة ﵂ بالفرية؛ لأنه خالف القرآن (٤)، ومن خالفه قُتل، أي: لأنه كذَّب بما فيه (٥).

(١) (على) ليست في (ن) ولا في الشفا. (٢) في (ن) والشفا: (أن القرآن المتلو ...). (٣) في (ص): (ولهذا رأى مالك ﵀ أنه قتل ..)، فحذفت (أنه) ليستقيم المعنى، وهي ليست موجودة في (ن). (٤) أنزل الله في براءة أم المؤمنين عائشة ﵂ من الإفك المفترى، قرآنًا يتلى إلى قيام الساعة، فأظهر الله براءتها من فوق سبع سموات فهي البريئة من كل فرية، والعفيفة من كل قذف، والطاهرة من كل إفك، ثم إن الله قد أبان حقيقة هذه الحادثة - حادثة الإفك - حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١] وقال بعدها: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ١٥ - ١٧]، وقد انعقد الإجماع على كفر من قذف عائشة ﵂؛ وذلك لمخالفته القرآن أولًا، ولأنه ثانيًا سبٌّ وأذى للنبي ﷺ بسبِّ زوجته، وحليلته. انظر: الشفا للقاضي عياض (٢/ ١١٠٣)، (٢/ ١١٠٩ - ١١١٠)، ومجموع الفتاوى (١٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، (٣٢/ ١٤٥)، (٣٥/ ١٢٣). (٥) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (٢/ ١١٠٢ - ١١٠٣).

1 / 168