والجهاد، والحج، والجمعة تجوز مع كل إمام , برا كان أو فاجرا ,
لا يبطله عدل عادل , ولا جور جائر , والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمور المسلمين كائن من كان ما أقاموا الصلاة. (12)
(12) -المسألة الثانية عشرة:
تناول فيها المصنف مسألة الإمام، وأحواله، وبيان ما يطرأ عليه من فسق، وظلم، وكفر، وما إلى ذلك، وأن من معتقد أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف كل بر وفاجر، كما ذكر الأمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية إذ يقول: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم) (¬1) وهذه مسألة مهمة؛ لأن هذه فروض عينية على المسلمين، لا يجوز تأخيرها؛ وإن كان للناس جواز الاستقلال بها إذا تخاذل الإمام عن أدائها.
يقول الإمام الجويني في (الغياث): " وأما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموقي العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر (أي من الإمام) " (¬2)، فهذه المسألة واجبة على المسلمين، فإذا قام بها الإمام وأن كان فاسقا أو جائرا فقد كفى الأمة مؤونة القيام بهذه الأمور. يقول الإمام الجويني أيضا في الغياث: " فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة، أوقع، وأنجح، وأدفع للتنافس، وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكره ذو العقل" (¬3). ومن الباب التي تناولها تحت هذا الباب أيضا:
صفحه ۳۲