مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4)
صفحه ۳۸