جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الإعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام
في هذا الباب مسائل كثيرة ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين إحداهما في القضاء والأخرى في الشهادات.
فأما التي في القضاء فهي قولهم أنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر.
ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا.
وأما التي في الشهادات فهي قولهم أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
صفحه ۴۳