246

اعلام ساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ویرایشگر

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها
عثمانیان
الثالث والثلاثون:
قال ابن كج: لو نذر زيارة قبر النبي ﷺ. لزمه الوفاء بها وجهًا واحدًا وحكى فيما إذا نذر زيارة قبر غيره وجهان في لزوم الوفاء. وأقره الرافعي وغيره.
الرابع والثلاثون:
ينبغي للزائر الغريب أن يسلم على النبي ﷺ كلما دخل المسجد أو خرج، وأما أهل المدينة فقد كره لهم ذلك مالك وغيره إلا إذا سافر أحدهم أو قدم من سفر قال: وإنما ذلك للغرباء -يعني السلام عند كل دخول وخروج. قال الباجي، لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون [فيها والصواب استحباب دخول القريب والغريب فإنه ﷺ استحب السلام لكل وارد] عليه قريبًا وغريبً. ومن الأدب معاملته بذلك بغد وفاته.
الخامس والثلاون:
قد مر في خصائص مكة أن من مات من أهل الذمة في حرمها، أُخرج منه ونبش. قال الرافعي: واستحسن الروياني في البحر أن حرم المدينة كذلك فيخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه.

1 / 271