170

اعلام ساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پژوهشگر

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

التاسع: أن الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام. العاشر: لا يدخلها أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو ندبا. الحادي عشر: قال فيها ﷿: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام». الثاني عشر: أنه اغتسل لدخولها فهو مسنون قال ابن حزم: والمراد بمكة في قولنا: هي أفضل، الحرم كله وما وقع عليه اسم عرفات فقط، ويليها في الفضل المدينة يعني حرمها وحده ثم بيت المقدس يعني المسجد الأقصى وحده انتهى. الخامس والسبعون: إن الصلاة وإن كانت مكروهة في المقابر كما جاء في الحديث ونص عليه الفقهاء لكن يستثنى منه مقابر الأنبياء صلوات الله عليهم، وإن لم يصرح به الفقهاء. لأن الله تعالى عصم ذواتهم الشريفة عن أكل الأرض وإنما ذكرت هذا لأن البيهقي ذكر في مناقب أحمد بن حنبل – وهو كثير الفوائد – أن أحمد بن حنبل روى فقال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي

1 / 193