اعلام ساجد

Al-Zarkashi d. 794 AH
147

اعلام ساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پژوهشگر

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

وحجتهم دخول النبي ﷺ عام عمرة القضاء بما اشترطه من السلاح في القراب، ودخوله عام الفتح متأهبا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرما، ولبس الدرع أو المغفر حتى يوافق الجماعة. وقد أنكر ابن عمر على الحجاج أمره بحمل السلاح في الحرم، وكأنه لكثرة الخلق في أيام الموسم فيخاف أن يصيب أحدا كما قال النبي ﷺ: «من مشى في مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها لئلا يصيب مسلما». الثالث والخمسون: اختلف الناس في وقت تحريم مكة على قولين حكاهما جماعة منهم الماوردي في الأحكام السلطانية، أحدهما أنها مازالت حلالا كغيرها إلى زمن ابراهيم ﵇ فحرمها لظاهر قوله ﷺ: «إن ابراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة». رواه مسلم عن جابر .. والثاني: أنها لم تزل حراما منذ خلقت السموات والأرض لما في الصحيح إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض»، الحديث. ثم أظهر الله ذلك على لسان نبيه ابراهيم ليكون سنة لمن بعد. وهذا القول نقله النووي عن الأكثرين .. وقال الطحاوي: إنه الصواب، وبه تتجمع الأحاديث. وقد حصن الله بيته من أصحاب الفيل فلم يجدوا عليه سبيلا. فإن قيل.

1 / 170