اعلام ساجد

Al-Zarkashi d. 794 AH
132

اعلام ساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پژوهشگر

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

حمام الحرم. وهو من جنس قوله تعالى: «وكان أبوهما صالحا» قيل: جدهما السابع، فحفظ الأعقاب، رعاية الأسلاف، وإن طالت الأحقاب، وضد هذا ما أمر به رسول الله ﷺ من قتل الوزغ لما قيل: أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم ﷺ، أما إدخال صيده من الحلال إلى الحرم فقال ابن المنذر: كرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وأحمد وإسحق، وأهل الرأي، ورخص فيه جابر بن عبد الله. وقال هشام بن عروة: قد كان ابن الزبير يراها تسع سنين في الأقفاص. وأصحاب رسول الله ﷺ. لا يرون فيه بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد، ومالك والشافعي وأبو ثور وهو الأصح. السابع والأربعون: إن قطع شجره وحشيشه حرام على الحلال والمحرم لقوله ﷺ: ولا يعضد شجرها. قال الواقدي: لما أرادت قريش البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع بشجر الحرم فنهاهم وحذرهم في قطعها، وخوفهم من العقوبة في ذلك، فكان أحدهم يحوق بالبنيان حول الشجرة حتى تحصل في منزله قال: وأول من رخص في قطع شجر الحرم في البنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دور بقعيقعان لكنه جعل دية

1 / 155