الْبَجَلِيُّ، نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا ذُكِرَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْطَرَ هَذَانَ»، ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ