وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ» ١٤٣ ١٤٥ - وَرَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» ١٤٤ ١٤٦ - وَرَوَى عَطَاءُ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: «أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ» قُلْتُ: الْعَمَلُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٍ.