ملك الذى بناه ، ألا ترى أن من بنى فى أرض الوقف جاز أن يبيع بناءه ، فكذا هذا.
وأما بيع أرض مكة فلا يجوز عند أبى حنيفة رضياللهعنه ، وهو ظاهر الرواية ، وهو قول محمد ، وعند أبى يوسف تجوز ، ورجح الطحاوى قول أبى يوسف.
وقد رأينا المسجد الحرام الذى سواء (1) العاكف فيه والباد ، لا ملك لأحد فيه ، ورأينا مكة على غير ذلك ، فقد يضر البناء فيها.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخلها : «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن).
فلما كانت مما يغلق عليه الأبواب ، ويبنى فيها المنازل ، كان صفتها صفة المواضع التى تجرى فيها الأملاك ، ويقع فيها التوارث ، ولا يجوز احتجاج المخالف بقوله تعالى : ( الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) (2)، لأن المراد بالمسجد الحرام ، لا جميع أرض مكة». انتهى ملخصا.
* * *
** وأما إجارة دور مكة :
فقد ذكر صاحب التقريب ، وقد روى هشام ، عن أبى حنيفة : «أنه كره إجارة دور مكة ، وقال لهم : أن ينزلوا عليهم فى دورهم إن كان فيها فضل ، وإن لم يكن فلا ؛ وهو قول محمد ( رحمه الله تعالى)». انتهى.
وروى محمد فى الآثار ، عن أبى حنيفة ، عن عبد الله بن زياد ، عن أبى نجيح ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أكل من أجور بيوت مكة شيئا فكأنما أكل نارا» ، أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف ، وقال : أنه موقوف.
صفحه ۴۶