465

اعلام اعلام با ادله احکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

باب الضالة واللقطة .. وكم يعرف بها؟

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا محمد بن إبراهيم المقري، أخبرنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث.

عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن اللقطة الذهب والورق، قال: ((أعرف وكائها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفع بها؛ فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه)).

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا الطحاوي قال: أخبرنا روح بن الفرح قال: حدثنا محمد بن عبد الله الفهمي، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث.

عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة الذهب والورق، فقال: ((اعرف وكائها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفع بها، ولتكن وديعة عندك فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام قال: (من وجد ضالة عرفها حولا، فإن جاء لها طالب، وإلا تصدق بها، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان، فإن اختار الأجر فله أجرها وثوابها، وإن اختار الضمان كان الأجر والضمان للذي التقطها).

صفحه ۴۶۵