431

اعلام اعلام با ادله احکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

فيمن أسلم في طعام إلى أجل فلم يوجد ذلك الطعام، هل يأخذ غيره؟

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي سلام الله عليهم قال: (من أسلف في طعام إلى أجل، فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع).

صفحه ۴۳۱