النهي عن الإستنجاء باليمين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: ثم ما يدل على أن المستحب الإستنجاء باليسار:
ما حدثنا به السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيدي.
عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه قال: قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، قال: (إنه لينهانا أن نستقبل القبلة، وأن يستنجي أحدنا بيمينه، ونهانا عن الروث والعظام).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه، وأن يمس ذكره بيمينه).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد.
عن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يميني لوجهي، وشمالي لفرجي)).
وروي أن الحسن بن علي عليه السلام قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يميني لوجهي وشمالي لفرجي)).
صفحه ۳۷