353

اعلام اعلام با ادله احکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

فيما ينزع عن الشهيد مما هو لابس له حال الشهادة وأنه لا يغسل

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليه السلام قال: (ينزع عن الشهيد الفرو والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم. فإن كان أصابه دم ترك. ولم يترك عليه معقود الاحل).

وروينا عن سعيد بن جبير.

عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

وروى جابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أمر بأن يدفن قتلى أحد بدمائهم وثيابهم ولم يغسلوا.

روى الأعمش عن أبي وايل عن خباب قال: قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجتا رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الأذخر)).

وقال لشهداء أحد: ((زملوهم في ثيابهم وتنزع عنهم الجلود والفراء والأسلحة)).

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عمه حمزة يوم أحد في نمرة، كان حاله كذلك إذا مدت إلى رجليه بدا رأسه وإذا مدت إلى رأسه بدأ رجلاه فمدت على رأسه وجعل على رجليه شيئا من الأذخر.

صفحه ۳۵۳