مبتدأ شرح أبواب الطهارة
باب القول فيما يستحب لمن أراد الغائط
وما ينبغي له أن ينتهي في التستر عند الغائط والبول
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: وكذلك ما روي عن رسول الله أنه: (كان إذا أراد الحاجة أبعد الممشا في الأرض).
وقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: وفرض عليه سترها إذا لم يكن خاليا: لأنه قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك، أوما ملكت يمينك)) فقيل: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: ((فالله أحق أن يستحيا منه)).
وحدثنا أبو الحسن علي بن زيرك الآملي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد.
عن عبد الملك بن الربيع عن أبيه.
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((استتروا ولو بسهم)) .
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش.
عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
في النهي عن البول قائما
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: وذكر عن قوم منهم أبو هريرة وابن سيرين والشعبي أنهم رخصوا في البول قائما، ورووا حديث الأعمش عن شقيق.
صفحه ۳۲