250

اعلام اعلام با ادله احکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

ژانرها

في المرأة المزوجة لها ولد من غيره فيموت الولد هل للزوج الوطئ

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(والأصل فيه ما حدثنا) السيدأبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور عن محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.

عن علي -عليه السلام- أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة أو قال: حيضتين أو يتبين حملها.

صفحه ۲۵۰