اعلام اعلام با ادله احکام
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
ژانرها
في أن على القارن أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: واحتجوا على الإقتصار على طواف واحد وسعي واحد بما:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الدراوردي عن عبيد الله، وموسى بن عقبة عن نافع.
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وقال موسى بن عقبة لحجته.
قيل لهم: معناه أنه طاف للعمرة مثل ما طاف للحجة معنا واحدا أن الطواف لكل واحد منهما واحد غير مختلف.
فإن احتجوا بما أخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا عمار بن رجاء قال: حدثنا مقاتل بن المهلب أبو الحسن قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((القارن عليه طوافه)).
(قيل لهم): معناه ماذكرنا، والحجة فيه ما:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن هارون بن أبان قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا محمد بن بكار بن ريان عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عليا عليه السلام جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل.
صفحه ۱۷۷