ابراز حکم از حدیث رفع قلم

تقی الدین السبکی d. 756 AH
24

ابراز حکم از حدیث رفع قلم

إبراز الحكم من حديث رفع القلم

پژوهشگر

كيلاني محمد خليفة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

الوجه الثالث على رواية ابن ماجه في قوله: (يرفع) وعلى الروايات المشهورة في قوله: (رفع) بعد اعتقاد أن المغيا هو المصدر سؤال: وهو أن الرفع عبارة عن النقل من سفل إلى علو، وذلك يوجد في زمان واحد غير متطاول، وما لا يتطاول، وما لا يتطاول لا يكون مغيا بغاية؛ فإن الغاية لا بد أن يكون لها ابتداء وانتهاء، والمغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية، كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة، فالسير صادق في كل جزء بين ذلك. هكذا ذكر الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام أنه لا بد من التكرر، وفي اشتراط التكرر نظر، وإنما الشرط أن يحصل المسمى فإنك تقول: تحرك الجوهر من حيز إلى حيز. واختلفوا: هل الحركة في الحيز الثاني أو الانتقال إليه؟ فإذا قلنا: إنها الحصول في الحيز الثاني لم يحصل التكرر قبله، بل ولا المسمى ما حصل قبله، وإنما حصل عنده، وعلى كل تقدير فمتى جعل الشيء غاية فلا بد أن المغيا يتصل به، والرفع لا يتصل بالبلوغ؛ لأنه حاصل في أول الصبا، وإنما يدوم أثره، وهو كون القلم غير موضوع، وعدم الوضع غير الرفع فالغاية إنما تصح لعدم الوضع لا لنفس الرفع. والجواب: أن الرفع وإن كان هو النقل من سفل إلى علو فقد يطلق

1 / 48