89

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

............................................


مسألة: متى تبدأ مدة المسح؟ (١)

الجواب: أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس، ولا يحتسب بالمسح قبل اللبس؛ فمثلاً: لو لبسهما متطهراً وقت الظهر، ولم يحدث إلا بعد صلاة العشاء في نصف الليل، ابتدأت المدة من الحدث الذي هو نصف الليل من القابلة، ولا يحتسب بنصف النهار قبل الحدث، وهو قول الشافعي. قال النووي في شرح مسلم (١/ ١٧٦): ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لها من حين المسح. أ.هـ.

وقال صاحب الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٠٠): ظاهر المذهب ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ثم ذكر الرواية الثانية، ثم قال: ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان: من الحدث إِلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. أ. هـ.

وهكذا علل الزركشي في شرح الخرقي (٣٨٨/١)، واستدل أيضاً بقول صفوان: أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثاً من غائط وبول ونوم. قال: ومقتضاه أنها تنزع لثلاث یمضین من ذلك، وفيه بحث. أ.هـ.

وهذا أشهر الروايتين واختيار الأصحاب، وهناك رواية ثانية أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((يمسح المسافر ثلاثاً)). ولو كان أوله

(١) هذه المسألة والتي تليها نقلتهما من كتاب فتاوى في المسح لفضيلة الشيخ عبدالله الجبرين، إعداد الدكتور طارق الخويطر. وذلك للفائدة ولأهميتها.

89