77

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

..............................................................


عليها حتى لا يبقى لها عين (أي: لا يبقى جرمها) طهر المحل، وكذلك الدم على الثوب ونحوه يكفي فيه الماء، لكن بعدما تزول أو تخفف عينه.

وفي الحديث الآخر سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه»(١)، فأمرها أولاً: أن تحت المتجمد بين أصابعها أو تحكه بظفرها أو بعود أو نحوه فيتساقط المتجمد، ثم بعد ذلك: تقرصه بالماء، فتصب الماء بين أصابعها وتفركه وتدلكه حتى يزول بالماء، ثم بعدها: تغمره بالماء وتنضحه.

وهذا آخر باب إزالة النجاسة.

***

(١) رواه البخاري رقم (٢٢٧) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٩١) في الطهارة. من حديث أسماء رضي الله عنها.

77